Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 605

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
  3. توكيل المرأة بطلاق غيرها
  4. القول الأول تصح وكالة المرأة بالطلاق

الحنابلة (¬١).

الدليل الأول: المطلِّق حقيقة الزوج وليس المرأة (¬٢).

الدليل الثاني: الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الوكالة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ولم يوجد في هذه المسألة (¬٣).

الدليل الثالث: يصح توكلها في طلاق نفسها فكذلك في طلاق غيرها (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في المسألة.

الجواب: الراجح مذهب الأئمة الأربعة صحة الوكالة.

الثاني: توكيل الزوجة للحاجة بخلاف غير الزوجة.

الجواب: توكيل الزوجة ليس مختصًا بالحاجة.

الدليل الرابع: لا فرق بين أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها (¬٥).

تقدم الرد والجواب.

الدليل الخامس: لا فرق بين توكل الرجل الأجنبي وتوكل المرأة بالطلاق.

الرد: الرجل يملك الطلاق عن نفسه بخلاف المرأة فلا تطلق.

الجواب: الفرق غير مؤثر فكلاهما قائم مقام الزوج وتقدم أنَّه لا يشترط في الوكيل أن يصح منه الفعل عن نفسه.

وانظر بقية الأدلة في حكم وكالة الزوجة في طلاق نفسها (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 605 (SanadKitab #30001, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.