الحنابلة (¬١).
الدليل الأول: المطلِّق حقيقة الزوج وليس المرأة (¬٢).
الدليل الثاني: الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الوكالة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ولم يوجد في هذه المسألة (¬٣).
الدليل الثالث: يصح توكلها في طلاق نفسها فكذلك في طلاق غيرها (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الخلاف في المسألة.
الجواب: الراجح مذهب الأئمة الأربعة صحة الوكالة.
الثاني: توكيل الزوجة للحاجة بخلاف غير الزوجة.
الجواب: توكيل الزوجة ليس مختصًا بالحاجة.
الدليل الرابع: لا فرق بين أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها (¬٥).
تقدم الرد والجواب.
الدليل الخامس: لا فرق بين توكل الرجل الأجنبي وتوكل المرأة بالطلاق.
الرد: الرجل يملك الطلاق عن نفسه بخلاف المرأة فلا تطلق.
الجواب: الفرق غير مؤثر فكلاهما قائم مقام الزوج وتقدم أنَّه لا يشترط في الوكيل أن يصح منه الفعل عن نفسه.
وانظر بقية الأدلة في حكم وكالة الزوجة في طلاق نفسها (¬٦).