الدليل الخامس: عن سعيد بن عبيد بن السَّبَاق أنَّ رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر ابن الخطاب ﵁ وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب ﵁ الشرط، وقال: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا» (¬١).
وجه الاستدلال: وضع عمر ﵁ شروط المرأة فدل على عدم لزومها.
الرد من وجوه:
الأول: الأثران مرسلان.
الجواب: يقوي أحدهما الآخر.
الثاني: وضع شروط الزوجة لا يدل على عدم وجوبها إنَّما يدل على أحد القولين في المسألة وهو استحباب الوفاء بها وللمرأة فسخ النكاح.
الثالث: يأتي عن عمر ﵁ اعتبار الشروط.
الجواب: تضادت الروايات عن عمر ﵁ في هذا فليس بعضها أولى من بعض (¬٢).
الرد: رواية اعتبار الشروط أصح فهي أولى.
الدليل السادس: عن علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا» (¬٣).