Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 612

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الأول لا يصح الشرط

الدليل الخامس: عن سعيد بن عبيد بن السَّبَاق أنَّ رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر ابن الخطاب ﵁ وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب ﵁ الشرط، وقال: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: وضع عمر ﵁ شروط المرأة فدل على عدم لزومها.

الرد من وجوه:

الأول: الأثران مرسلان.

الجواب: يقوي أحدهما الآخر.

الثاني: وضع شروط الزوجة لا يدل على عدم وجوبها إنَّما يدل على أحد القولين في المسألة وهو استحباب الوفاء بها وللمرأة فسخ النكاح.

الثالث: يأتي عن عمر ﵁ اعتبار الشروط.

الجواب: تضادت الروايات عن عمر ﵁ في هذا فليس بعضها أولى من بعض (¬٢).

الرد: رواية اعتبار الشروط أصح فهي أولى.

الدليل السادس: عن علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 612 (SanadKitab #30001, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.