Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 613

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الأول لا يصح الشرط

وجه الاستدلال: يقول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] فيقدم على شرط المرأة فلا اعتبار في شروطها التي تخالف مقتضى العقد (¬١).

الدليل السابع: عن عطاء الخراساني أنَّ عليًا، وابن عباس ﵄ سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: «عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: أبطل علي وابن عباس ﵄ شروط المرأة ومنها شرطها الطلاق بيدها.

الرد: الأثران ضعيفان.

الدليل الثامن: الشروط رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة فصار النكاح بها مقدر المدة، فجرى مجرى نكاح المتعة (¬٣).

الرد: ليس النكاح مقدرًا إنَّما فيه شرط إنابة المرأة بالطلاق وهذا جائز من غير شرط فكذلك مع الشرط.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 613 (SanadKitab #30001, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.