Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 614

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الثاني يصح الشرط

الدليل التاسع: هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فتبطل (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الأصل أنَّ الشروط تنافي مقتضى العقد وإلا لم يحتج لاشتراطها.

الثاني: يأتي اعتبار الشارع للشروط وإن خالفت مقتضى العقد.

الدليل العاشر: لم يجعل الله الطلاق بيد النساء، إنَّما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة (¬٢).

الرد: ليس من باب تغيير شرع الله فالطلاق بيد الزوج إنَّما هو من باب الوكالة بالطلاق وهي جائزة عند الجمهور.

• القول الثاني: يصح الشرط:

فللمرأة شرطها في تطليق نفسها وتطليق من يتزوجها زوجها قال به عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وينسب لسعد بن أبي وقاص ﵃، وقال به عطاء بن أبي رباح (¬٣)، وطاوس بن كيسان (¬٤)، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 614 (SanadKitab #30001, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.