الدليل التاسع: هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فتبطل (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الأصل أنَّ الشروط تنافي مقتضى العقد وإلا لم يحتج لاشتراطها.
الثاني: يأتي اعتبار الشارع للشروط وإن خالفت مقتضى العقد.
الدليل العاشر: لم يجعل الله الطلاق بيد النساء، إنَّما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة (¬٢).
الرد: ليس من باب تغيير شرع الله فالطلاق بيد الزوج إنَّما هو من باب الوكالة بالطلاق وهي جائزة عند الجمهور.
• القول الثاني: يصح الشرط:
فللمرأة شرطها في تطليق نفسها وتطليق من يتزوجها زوجها قال به عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وينسب لسعد بن أبي وقاص ﵃، وقال به عطاء بن أبي رباح (¬٣)، وطاوس بن كيسان (¬٤)، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)،