والحنابلة (¬١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢)، وابن القيم (¬٣).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣].
الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (¬٤).
وجه الاستدلال: دل ما سبق على وجوب الوفاء بالشروط فالأصل وجوب الوفاء بالشروط التي لا تخالف شرع الله ومن منع بعضها فعليه الدليل (¬٥).
الرد: هذه نصوص عامة ودلت النصوص الخاصة على عدم لزوم شرط المرأة كون طلاقها أو طلاق من يتزوجها زوجها بيدها.
الجواب: تقدم الجواب عن الأدلة الخاصة.
الدليل الخامس: عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (¬٦).
وجه الاستدلال: يجب على الرجل الوفاء بالشروط التي شرطها ويتأكد الوفاء إذا كان شرطًا شرطته المرأة عليه عند العقد ومن ذلك توكيلها بطلاق نفسها ومن يتزوج