Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 618

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الثاني يصح الشرط

تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنَّي أجمع لأمري أو لشأني أنَّي أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لَهَا شَرْطُهَا، فقال رجل: هلكت الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر ﵁: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ» (¬١).

الدليل الثاني عشر: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أُتِي معاوية ﵁ في امرأة شرط لها زوجها: أنَّ لها دارها، فسأل عمرو بن العاص ﵁، فقال: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: اعتبر عمر وعمرو بن العاص ومعاوية ﵃ شروط المرأة ويفهم من كلام عمر ﵁ مع الرجل حتى لو شرطت الطلاق فلها شرطها.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 618 (SanadKitab #30001, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.