تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنَّي أجمع لأمري أو لشأني أنَّي أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لَهَا شَرْطُهَا، فقال رجل: هلكت الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر ﵁: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ» (¬١).
الدليل الثاني عشر: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أُتِي معاوية ﵁ في امرأة شرط لها زوجها: أنَّ لها دارها، فسأل عمرو بن العاص ﵁، فقال: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا» (¬٢).
وجه الاستدلال: اعتبر عمر وعمرو بن العاص ومعاوية ﵃ شروط المرأة ويفهم من كلام عمر ﵁ مع الرجل حتى لو شرطت الطلاق فلها شرطها.