Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 619

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الثاني يصح الشرط

الرد: جاء عن عمر وعلي وابن عباس ﵃ خلافه.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث عشر: روي أنَّ سعد بن أبي وقاص ﵁ أنكح ابنته رجلًا وشرط عليه أن لا يخرجها من مصرها فبدأ لزوجها أن يخرج إلى الشام فأخبر سعد ﵁ فأرسل إليه فقال: إنَّك لا تقدر لها على الخروج وقد اشترطت عليك ذلك.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ذكره العكبري ولم يعزه (¬١) ولم أقف عليه مسندًا للنظر في إسناده.

الدليل الرابع عشر: قال ابن قدامه: يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص ﵃ … وهو قول من سمينا من الصحابة ﵃، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا (¬٢)، ونقل إجماع الصحابة ﵃ غيره من الحنابلة (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم الخلاف عن عمر في رواية وعن علي وابن عباس ﵃.

الجواب: تقدم أنَّه لا يصح عنهم.

الثاني: أثر سعد بن أبي وقاص ﵁ لم أقف عليه مسندًا.

الثالث: سكوت بعض الصحابة ﵃ لا يدل على موافقتهم لأنَّ المسألة اجتهادية لا سيما إذا صدرت من الخليفة.

الدليل الخامس عشر: شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع مقصود النكاح (¬٤).

الرد: لكنَّه شرط يخالف كتاب الله فهو باطل.

الجواب: تقدم أنَّ الشرط الباطل هو الذي يخالف الشرع أمَّا ما يخالف مقتضى

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 619 (SanadKitab #30001, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.