Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 626

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
  4. القول الأول ليس له أن يطلق أكثر من طلقة

وإبراهيم النخعي (¬١)، وروي عن القاسم بن محمد (¬٢)، وهو مذهب الأحناف (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩)

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬١٠).

وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على أرجح القولين (¬١١) - فهو خلاف عمل النبي ﷺ وتحرم مخالفة النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 626 (SanadKitab #30001, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.