وإبراهيم النخعي (¬١)، وروي عن القاسم بن محمد (¬٢)، وهو مذهب الأحناف (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩)
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬١٠).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على أرجح القولين (¬١١) - فهو خلاف عمل النبي ﷺ وتحرم مخالفة النبي ﷺ.