Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 625

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
  4. القول الأول ليس له أن يطلق أكثر من طلقة

الفصل العاشر

موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به

• تمهيد:

إذا وكل الرجل غيره بطلاق زوجته فإمَّا أن يحدد الزوج للوكيل عددًا أو يُطْلِق والوكيل إمَّا أن يوافق الموكل في العدد أو يخالفه.

• أحوال موافقة الوكيل ومخالفته للوكالة بعدد الطلاق:

* الحال الأولى: أن يوكله الزوج وكالة مطلقة.

* الحال الثانية: إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فيطلقها واحدة.

* الحال الثالثة: إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه.

* الحال الرابعة: إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها أكثر من طلقة.

* الحال الخامسة: إذا وكله بطلاق زوجته ثلاثًا فطلقها واحدة أو اثنتين.

• إذا وكله الزوج وكالة مطلقة:

إذا وكل الزوج الوكيل وكالة مطلقة ولم يحد له عدد الطلقات فيطلق أكثر من واحدة فيتعلق بالمسألة حكمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

• الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:

إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول ليس له أن يطلق أكثر من واحدة والقول الثاني له أن يطلق أكثر من طلقة.

• القول الأول: ليس له أن يطلق أكثر من طلقة:

قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵄، ويأتي وعامر بن شراحيل الشعبي (¬١)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 625 (SanadKitab #30001, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.