Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 624

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي إذا لم يف الزوج بالشرط

وجه الاستدلال: عدم تزوج علي ﵁ على فاطمة ﵂ مشروط عرفًا وأخبر النبي ﷺ بمفارقة فاطمة عليًا ﵄ إذا تزوج بنت أبي جهل وهذه فرقة نكاح والله أعلم.

الدليل الثالث: عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كنت جالسًا عند عمر ﵁ حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنَّي أجمع لأمري أو لشأني أنَّي أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لَهَا شَرْطُهَا، فقال رجل: هلكت الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر ﵁: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ».

وجه الاستدلال: إقرار عمر ﵁ قول الرجل: «لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت» فلو كانت المرأة لا تملك الفرقة إذا لم يف الزوج بشرطها لما أقره عمر ﵁ والله أعلم (¬١).

الدليل الرابع: لأنَّه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بفواته، كشرط الرهن في البيع (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 624 (SanadKitab #30001, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.