وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢).
الدليل: لصدق لفظ الْمُوَكَّلِ به (¬٣).
الرد: ما زاد على الواحدة غير متيقن فلا يطلق في ما لم يعلم توكيله فيه.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يحرم على الوكيل في الوكالة المطلقة أن يطلق أكثر من طلقة واحدة فالزيادة على الطلقة الواحدة من الطلاق البدعي على الصحيح وفيها إضرار بالزوجين.
• الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:
إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بوقوع طلقة واحدة وقول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوع طلاقه.
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (¬٤)، وروي عن القاسم بن محمد وتقدم، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧)،