Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 628

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
  4. القول الأول تقع طلقة واحدة

• القول الثاني: له أن يطلق أكثر من واحدة:

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢).

الدليل: لصدق لفظ الْمُوَكَّلِ به (¬٣).

الرد: ما زاد على الواحدة غير متيقن فلا يطلق في ما لم يعلم توكيله فيه.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يحرم على الوكيل في الوكالة المطلقة أن يطلق أكثر من طلقة واحدة فالزيادة على الطلقة الواحدة من الطلاق البدعي على الصحيح وفيها إضرار بالزوجين.

• الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:

إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بوقوع طلقة واحدة وقول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوع طلاقه.

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (¬٤)، وروي عن القاسم بن محمد وتقدم، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 628 (SanadKitab #30001, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.