Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 629

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
  4. القول الثالث لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة.

واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (¬١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).

وتقدمت الأدلة في الحكم التكليفي.

• القول الثاني: يقع طلاق ما زاد على الواحدة:

قال به الحسن البصري (¬٣)، ومحمد بن مسلم الزهري (¬٤)، وهو قول لبعض الشافعية (¬٥).

تقدم دليل هذا القول.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة (¬٦).

تأتي الأدلة ومناقشتها.

الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة في الوكالة المطلقة لأنَّ ما زاد على الطلقة لا يعلم الأذن فيه فهو لغو.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 629 (SanadKitab #30001, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.