واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (¬١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).
وتقدمت الأدلة في الحكم التكليفي.
• القول الثاني: يقع طلاق ما زاد على الواحدة:
قال به الحسن البصري (¬٣)، ومحمد بن مسلم الزهري (¬٤)، وهو قول لبعض الشافعية (¬٥).
تقدم دليل هذا القول.
• القول الثالث: لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة (¬٦).
تأتي الأدلة ومناقشتها.
الترجيح: الذي يترجح لي عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة في الوكالة المطلقة لأنَّ ما زاد على الطلقة لا يعلم الأذن فيه فهو لغو.