يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) ولا أعلم أحدًا ممن يرى جواز الوكالة في الطلاق يخالف في هذه المسألة والله أعلم.
• إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه
يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) والذي يظهر لي أنَّه لا خلاف في المسألة إلا عند من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق ومن يرى عدم وقوع أكثر من طلقة في الطلاق المجموع والمفرق وتقدم الكلام على هاتين المسألتين (¬٩).
• الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكِّل به
إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها أكثر من طلقة فلا يقع الطلاق الزائد قال به إبراهيم النخعي (¬١٠)، وهو مذهب الأحناف (¬١١)،