Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 630

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به

• الحكم الوضعي إذا وافق الوكيل الموكل في العدد

• إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها واحدة

يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) ولا أعلم أحدًا ممن يرى جواز الوكالة في الطلاق يخالف في هذه المسألة والله أعلم.

• إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه

يقع الطلاق وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) والذي يظهر لي أنَّه لا خلاف في المسألة إلا عند من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق ومن يرى عدم وقوع أكثر من طلقة في الطلاق المجموع والمفرق وتقدم الكلام على هاتين المسألتين (¬٩).

• الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكِّل به

إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها أكثر من طلقة فلا يقع الطلاق الزائد قال به إبراهيم النخعي (¬١٠)، وهو مذهب الأحناف (¬١١)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 630 (SanadKitab #30001, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.