Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 631

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به
  4. القول الأول تقع طلقة واحدة

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

لكن هل يقع على زوجته طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء؟ اختلفوا على قولين:

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

عند صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن (¬٣)، ووجه عند الشافعية (¬٤)، ومذهب الحنابلة (¬٥).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٦).

وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على الصحيح (¬٧) - ومخالفة للوكيل فَيُرَد ما فيه مخالفة.

الدليل الثاني: أفتى الصحابة ﵃ أنَّ من طلق امرأته أكثر من ثلاث كالألف وتسعة وتسعين تكون ثلاثًا تبين بها الزوجة (¬٨).

وجه الاستدلال: ما زاد على الثلاث لا يملكه الزوج وما زاد على العدد الموكل فيه لا يملكه الوكيل فيقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.

الرد: فرق بين الوكيل والزوج.

الجواب: إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي وأجاز الصحابة ﵃ طلاق من تجاوز العدد المأذون فيه شرعًا.

الرد: لم يوقع الصحابة ﵃ من الطلاق إلا ما يملكه الزوج وهي الثلاث ولم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 631 (SanadKitab #30001, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.