يوقعوا ما زاد عليها فكذلك لا يقع من طلاق الوكيل إلا ما أذن فيه الزوج.
الدليل الثالث: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث وقعت ثلاثًا وتلغى الزيادة فكذلك الوكيل (¬١).
الرد: الزوج يتصرف بحكم الملك فيملك ما شاء من العدد إلا أنَّه لا ينفذ إلا بقدر المحل فإنَّ المحل شرط النفاذ لا شرط الإيجاب فيصح إيجابه وينفذ مما أوجبه بقدر المحل (¬٢).
الجواب: تقدم.
الدليل الرابع: اجتمع في الطلاق مأذون فيه وغير مأذون فيه، فلم يمنع غير المأذون فيه من وقوع المأذون فيه (¬٣).
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل الخامس: المأذون فيها ضمن الاثنتين والثلاث فتقع (¬٤).
الرد: الذي أوقعه الوكيل ليس مأذونًا فيه.
الجواب: يقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.
الدليل السادس: أوقع ما فوض إليه وزيادة فيقع منه بقدر ما فوض إليه وتلغى الزيادة (¬٥).
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل السابع: القياس على الأجنبي إذا طلق زوجة غيره فالوكيل ليس له ولاية فيما زاد على الواحدة والأجنبي ليس له ولاية على المرأة الأجنبية.
الدليل الثامن: لو رمى سبع حصيات في الجمرة كانت واحدة (¬٦).