Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 633

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق على الزوجة

الرد من وجهين:

الأول: الموطن موطن ذكر فيفرق الرمي لأجل الذكر.

الثاني: الرمي عبادة مطلوبة بخلاف الطلاق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق على الزوجة:

قال به سفيان الثوري (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، وهو وجه عند الشافعية (¬٣).

الدليل الأول: لفظ الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنًا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا تقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنَّه ما أوقعها (¬٤).

الرد: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث بلفظ واحد كالمائة وقعت ثلاثًا أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃ (¬٥).

الجواب: الوكيل ليس كالزوج.

الرد: الخلاف راجع إلى دلالة اللفظ ولا فرق في تلفظ الزوج والوكيل.

الدليل الثاني: طلاق الوكيل في غير ما وكل فيه (¬٦).

الرد: يقع ما وكل به والزائد لغو كما أفتى الصحابة ﵃ بعدم وقوع ما زاد على الثلاث.

الترجيح: الذي يترجح لي إذا تجاوز الوكيل ما أذن له فيه فيقع الطلاق المأذون فيه الطلقة والطلقتان دون الزائد كما لو تجاوز الزوج الثلاث فتكون ثلاثًا فليس إذن

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 633 (SanadKitab #30001, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.