الرد من وجهين:
الأول: الموطن موطن ذكر فيفرق الرمي لأجل الذكر.
الثاني: الرمي عبادة مطلوبة بخلاف الطلاق.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق على الزوجة:
قال به سفيان الثوري (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، وهو وجه عند الشافعية (¬٣).
الدليل الأول: لفظ الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنًا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا تقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنَّه ما أوقعها (¬٤).
الرد: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث بلفظ واحد كالمائة وقعت ثلاثًا أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃ (¬٥).
الجواب: الوكيل ليس كالزوج.
الرد: الخلاف راجع إلى دلالة اللفظ ولا فرق في تلفظ الزوج والوكيل.
الدليل الثاني: طلاق الوكيل في غير ما وكل فيه (¬٦).
الرد: يقع ما وكل به والزائد لغو كما أفتى الصحابة ﵃ بعدم وقوع ما زاد على الثلاث.
الترجيح: الذي يترجح لي إذا تجاوز الوكيل ما أذن له فيه فيقع الطلاق المأذون فيه الطلقة والطلقتان دون الزائد كما لو تجاوز الزوج الثلاث فتكون ثلاثًا فليس إذن