وقتادة (¬١)، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وأظهر الأقوال عند الشافعية (¬٤)، وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن القيم (¬٦)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (¬٧)، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٨)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩).
(¬١) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٨) عن معمر، عن قتادة قال: «إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(¬٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٥)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(¬٣) انظر: المدونة (٣/ ٢٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٢)، ومناهج التحصيل (٤/ ٣٢٥)، ومختصر ابن الحاجب ص: (١٧١)، والمعونة (١/ ٥٧١)، والمنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)، والتبصرة (٦/ ٢٦٦٣)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٣)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٩).
قال الخرشي في شرحه لخليل (٤/ ٤٧٦) الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به.
(¬٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
(¬٥) انظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والمنح الشافيات (٢/ ٦٢٥)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٩٦)، والإنصاف (٨/ ٤٧٢)، والفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
قال محمد بن أحمد الهاشمي في الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧) من كتب طلاق زوجته بيده ونواه بقلبه وقع قولًا واحدًا.
(¬٦) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٦٥).
(¬٧) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ٥٥).
(¬٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٢٩٧).
(¬٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦٧)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٢).