يطلِّق الوكيلُ متى شاء ما لم يحدّ له وقت فيطلِّق فيه: وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).
الدليل الأول: لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق ما لم يقيده الموكل (¬٦).
الدليل الثاني: إن كان لفظ الوكالة عامًا اقتضى العموم، وإن كان خاصًا اقتضى الخصوص (¬٧).
الدليل الثالث: تثبت للوكيل الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل (¬٨).
الدليل الرابع: الأمر على ما أذن له فالأمر إلى الوكيل في ذلك (¬٩).