Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 637

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل
  3. يطلق الوكيل متى شاء ما لم يحد له وقت فيطلق فيه

الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل

يطلِّق الوكيلُ متى شاء ما لم يحدّ له وقت فيطلِّق فيه: وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

الدليل الأول: لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق ما لم يقيده الموكل (¬٦).

الدليل الثاني: إن كان لفظ الوكالة عامًا اقتضى العموم، وإن كان خاصًا اقتضى الخصوص (¬٧).

الدليل الثالث: تثبت للوكيل الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل (¬٨).

الدليل الرابع: الأمر على ما أذن له فالأمر إلى الوكيل في ذلك (¬٩).

الدليل الخامس: القياس على التوكيل في البيع (¬١٠).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع في الأحكام.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 637 (SanadKitab #30001, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.