Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 636

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكل فيه
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الوكيل على الزوجة

الدليل السادس: الزوج يملك الثلاث وله إيقاع ما شاء وكذلك الوكيل (¬١).

الرد: تقدم الجواب.

الدليل السابع: من ملك شيئًا ملك كل جزء من أجزائه (¬٢).

الرد: الوكيل لا يملك إلا الصيغة التي وكل بها.

• القول الثاني: لا يقع طلاق الوكيل على الزوجة:

وهو وجه عند الشافعية (¬٣).

الدليل الأول: وكل في طلاق بائن، وهذا الطلاق غير بائن فصار غير ما وكل فيه (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا ضرر في ذلك.

الثاني: ما زاد على واحدة طلاق بدعي.

الرد: هذا من مواطن الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الوكيل إذا وكل بالطلاق ثلاثًا أو اثنتين فطلق أقل مما وكل به يقع طلاقه لأنَّه لم يتجاوز الوكالة في العدد وهو محسن للزوج وعمله موافق لمقاصد الشريعة والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 636 (SanadKitab #30001, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.