Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 635

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
  3. الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكل فيه
  4. القول الأول يقع طلاق الوكيل

الرد من وجهين:

الأول: الحديث منقطع.

الجواب: الحديث ثابت.

الثاني: تصرف عروة ﵁ تصرف الفضولي والبحث ليس في هذه المسألة.

الجواب: دعا له النبي ﷺ بالبركة لأنَّه تصرف لمصلحته فدل على نفوذ تصرف ما فيه مصلحة للوكيل من غير مضرة.

الدليل الثالث: لأنَّه بعض ما فوض إليه فلم يتجاوز الوكيل الوكالة (¬١).

الرد: تجاوز الوكالة فلم يلتزم بالعدد.

الجواب: لا ضرر على الموكل بل فيه منفعة له (¬٢).

الدليل الرابع: الطلقة والطلقتان تدخلان في المأذون فيه (¬٣).

الرد: مأذون فيهما مضافًا إليهما أخرى.

الدليل الخامس: مكنه الزوج من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أنَّ الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلئن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: الزوج يطلق عن نفسه بخلاف الوكيل فهو رسول بالطلاق عند بعض أهل العلم (¬٥).

الثاني: جواز طلاق الزوج أكثر من طلقة محل خلاف (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 635 (SanadKitab #30001, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.