Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 644

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل
  3. طلاق الوكيل وقت البدعة
  4. الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
  5. القول الأول لا يقع الطلاق

فالطلاق محرم: وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

الأدلة: تقدمت في طلاق الحائض وفي طهر جومعت فيه.

• الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة

إذا وكله بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬٥)، وقول للمالكية (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وجه الاستدلال: لو أوقعنا طلاق الوكيل لوجب على الزوج الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فيلزمه طلقتان فتحمل الزوج خطأ غيره.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: الراجح الوجوب.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 644 (SanadKitab #30001, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.