فالطلاق محرم: وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
الأدلة: تقدمت في طلاق الحائض وفي طهر جومعت فيه.
• الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
إذا وكله بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬٥)، وقول للمالكية (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: لو أوقعنا طلاق الوكيل لوجب على الزوج الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فيلزمه طلقتان فتحمل الزوج خطأ غيره.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح الوجوب.