الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (¬٢).
الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (¬٣).
وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
قول لبعض المالكية (¬٤).
الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (¬٥).
الرد: تقدم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.
* * *