Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 645

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل
  3. طلاق الوكيل وقت البدعة
  4. الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
  5. القول الثاني يقع الطلاق

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).

وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.

الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (¬٢).

الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (¬٣).

وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

قول لبعض المالكية (¬٤).

الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (¬٥).

الرد: تقدم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 645 (SanadKitab #30001, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.