Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 657

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التوصيف الفقهي للتخيير والتمليك
  4. القول الثاني أمرك بيدك واختاري توكيل

الرد من وجوه:

الأول: لا يعود إليها عودًا مطلقًا إنَّما يقيد في المجلس أو غيره على ما يأتي.

الثاني: لو كان تمليكًا، لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بضعها، وهو محال، فإنَّه لم يخرج عنها، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج.

الثالث: لو ملك البضع لملك عوضه، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له (¬١).

الجواب: يملك عوضه إذا خرج من غير رضاه كالخلع ومهر زوجة الكافر المسلمة المهاجرة.

الدليل الثاني: الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة تتصرف لنفسها بأن تخلص نفسها عن رق النكاح، وهذا ينافي تصرف الوكيل (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: المرأة تتصرف لنفسها ونائبة عن زوجها.

الثاني: على التسليم بأنَّها تتصرف لنفسها فلا يمنع ذلك كونه وكالة كالزوج حينما يتولى طرفي عقد النكاح يكون وكيلًا لزوجته.

• القول الثاني: أمرك بيدك واختاري توكيل:

وهو قول للحنابلة (¬٣) وقول الشافعي القديم (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وقال بعض المالكية التمليك توكيل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 657 (SanadKitab #30001, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.