الرد من وجوه:
الأول: لا يعود إليها عودًا مطلقًا إنَّما يقيد في المجلس أو غيره على ما يأتي.
الثاني: لو كان تمليكًا، لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بضعها، وهو محال، فإنَّه لم يخرج عنها، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج.
الثالث: لو ملك البضع لملك عوضه، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له (¬١).
الجواب: يملك عوضه إذا خرج من غير رضاه كالخلع ومهر زوجة الكافر المسلمة المهاجرة.
الدليل الثاني: الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة تتصرف لنفسها بأن تخلص نفسها عن رق النكاح، وهذا ينافي تصرف الوكيل (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: المرأة تتصرف لنفسها ونائبة عن زوجها.
الثاني: على التسليم بأنَّها تتصرف لنفسها فلا يمنع ذلك كونه وكالة كالزوج حينما يتولى طرفي عقد النكاح يكون وكيلًا لزوجته.
• القول الثاني: أمرك بيدك واختاري توكيل:
وهو قول للحنابلة (¬٣) وقول الشافعي القديم (¬٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وقال بعض المالكية التمليك توكيل (¬٦).