Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 659

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التوصيف الفقهي للتخيير والتمليك
  4. القول الثاني أمرك بيدك واختاري توكيل

الدليل السابع: القياس على تفويض الأجنبي (¬١).

الرد: الوكيل يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها (¬٢).

الجواب: تقدم.

الدليل الثامن: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره (¬٣).

الرد: هذا موطن الخلاف.

الدليل التاسع: لو قال لها: طلقي نفسك، ثم حلف أن لا يطلق، فطلقت نفسها حنث، فدل على أنَّها نائبة عنه، وأنَّه هو المطلق (¬٤).

الرد: طلقي وكالة فهي نائبة عنه بخلاف التمليك والتخيير فهي مالكة.

الجواب: العبرة بالمعاني والنيات لا بالألفاظ.

الدليل العاشر: قولكم: إنَّه تمليك، إما أن تريدوا به أنَّه ملكها نفسها، أو أنَّه ملكها أن تطلق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت؛ لأنَّه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه، واتصل به القبول، وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل، وإن غيرت العبارة (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي أنَّ أحد القولين في المسألة وقوع الطلاق بمجرد التمليك والتخيير.

الجواب: الجمهور على خلافه وعد بعض أهل العلم الخلاف فيه شذوذًا.

الثاني: هل إذا تغيرت العبارة تغير الحكم؟ هذا موطن الخلاف.

الدليل الحادي عشر: الأصل أنَّ الطلاق خاص بالزوج ومشاركة غيره له محل خلاف فيتمسك بهذا الأصل حتى يتبين خلافه.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 659 (SanadKitab #30001, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.