الدليل السابع: القياس على تفويض الأجنبي (¬١).
الرد: الوكيل يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها (¬٢).
الجواب: تقدم.
الدليل الثامن: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره (¬٣).
الرد: هذا موطن الخلاف.
الدليل التاسع: لو قال لها: طلقي نفسك، ثم حلف أن لا يطلق، فطلقت نفسها حنث، فدل على أنَّها نائبة عنه، وأنَّه هو المطلق (¬٤).
الرد: طلقي وكالة فهي نائبة عنه بخلاف التمليك والتخيير فهي مالكة.
الجواب: العبرة بالمعاني والنيات لا بالألفاظ.
الدليل العاشر: قولكم: إنَّه تمليك، إما أن تريدوا به أنَّه ملكها نفسها، أو أنَّه ملكها أن تطلق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت؛ لأنَّه أتى بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه، واتصل به القبول، وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل، وإن غيرت العبارة (¬٥).
الرد من وجهين:
الأول: يأتي أنَّ أحد القولين في المسألة وقوع الطلاق بمجرد التمليك والتخيير.
الجواب: الجمهور على خلافه وعد بعض أهل العلم الخلاف فيه شذوذًا.
الثاني: هل إذا تغيرت العبارة تغير الحكم؟ هذا موطن الخلاف.
الدليل الحادي عشر: الأصل أنَّ الطلاق خاص بالزوج ومشاركة غيره له محل خلاف فيتمسك بهذا الأصل حتى يتبين خلافه.