Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 661

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الرجوع في التخيير والتمليك
  4. القول الأول ليس له الرجوع

وسفيان الثوري (¬١)، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وقول لبعض الشافعية (¬٤).

الدليل الأول: طلاق معلق بصفة، فلم يملك الزوج الرجوع فيه، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنَّه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار (¬٥).

الرد: تعليق طلاقها بدخول الدار ونحوه، لا يقف على قبولها، وليس لها إبطال ذلك على نفسها، فلم يكن له إبطاله عليها، بخلاف التخيير والتمليك فكان له إبطاله عليها (¬٦).

الدليل الثاني: فيهما معنى التعليق؛ لأنَّ فيهما تعليق وقوع الطلاق بتطليقها فكان يمينًا وهي لا تقبل الرجوع (¬٧).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: الزوجة عاملة لنفسها فكان تمليكًا لا توكيلًا (¬٨).

الرد من وجوه:

الأول: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره عنه،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 661 (SanadKitab #30001, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.