Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 662

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الرجوع في التخيير والتمليك
  4. القول الثاني له الرجوع

فإذا استناب غيره فيه كان توكيلًا.

الثاني: هي عاملة لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولي طرفي عقد النكاح.

الثالث: لو سلم أنَّه تمليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع (¬١).

الجواب: لا يصح قياس الطلاق على البيع فالإيجاب من البائع ليس بتمليك، إنَّما هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه.

الدليل الرابع: لأنَّه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئًا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّه توكيل.

الثاني: على القول بأنَّه تمليك فيخالف تمليك الأعيان فقد يملكها طلقة فيبقى بعضه بيده فلا تزول ولايته زوالًا مطلقًا.

الدليل الخامس: الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسخ فكذا بعد إيجابه (¬٣).

الرد: لم يوجب الطلاق إنَّما وكل زوجته بإيقاعه.

الدليل السادس: القياس على إيقاع الطلاق (¬٤).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: له الرجوع:

روي عن ابن مسعود ﵁، وقال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (¬٥)، وعطاء بن أبي

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 662 (SanadKitab #30001, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.