Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 663

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الرجوع في التخيير والتمليك
  4. القول الثاني له الرجوع

رباح (¬١)، والشعبي (¬٢)، واختاره ابن المنذر، ونسبه للنخعي، ومجاهد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور (¬٣)، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وحكم به بعض المالكية في التمليك (¬٧).

الدليل الأول: عن مجاهد، أنَّ ابن مسعود ﵁، قال في: أمرك بيدك: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَلَا أَمْرَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ» (¬٨).

الرد: الأثر مرسل.

الدليل الثاني: له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع (¬٩).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 663 (SanadKitab #30001, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.