ورواية في مذهب مالك (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة في التخيير (¬٣) وقول لهم في التمليك (¬٤).
الدليل الأول: عن حكيم بن حزام ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، … » (¬٥).
وجه الاستدلال: قال الشافعي: لا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرًا يتبع، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح وقد يحتمل أن يكون قياسًا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما (¬٦).