Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 669

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المطلقين
  4. القول الأول يختص بالمجلس

ورواية في مذهب مالك (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة في التخيير (¬٣) وقول لهم في التمليك (¬٤).

الدليل الأول: عن حكيم بن حزام ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، … » (¬٥).

وجه الاستدلال: قال الشافعي: لا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرًا يتبع، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح وقد يحتمل أن يكون قياسًا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 669 (SanadKitab #30001, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.