Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 672

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المطلقين
  4. القول الثاني لا يختص بالمجلس

الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: ليس هذا نفيًا لعدم الخيار إذا فارقت المجلس.

الثاني: يأتي الخلاف عن طاوس والظاهرية في عدم وقوع الطلاق في التخيير والتمليك.

الدليل الثامن: تمليك التطليق منها لتصرفها برأيها والتمليك يقتضي جوابًا في المجلس فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ التخيير وأمرك بيدك توكيل.

الثاني: لا يصح قياس الطلاق على البيع.

الدليل التاسع: لأنَّه تمليك فيبطل بما يدل على الإعراض من قيام أو أخذ في عمل آخر غيره كسائر التمليكات (¬٣).

الرد: تقدم.

الدليل العاشر: خيار تمليك، فكان على الفور، كخيار القبول (¬٤).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يختص بالمجلس:

قال به عثمان، وروي عن علي ﵄، وقال به الزهري، وقتادة (¬٥)، والحسن البصري (¬٦)، ومحمد بن نصر المروزي، ونسبه لأبي عبيد القاسم بن سلَّام، وأبي

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 672 (SanadKitab #30001, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.