الطلاق يقع عليها فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجماع (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: ليس هذا نفيًا لعدم الخيار إذا فارقت المجلس.
الثاني: يأتي الخلاف عن طاوس والظاهرية في عدم وقوع الطلاق في التخيير والتمليك.
الدليل الثامن: تمليك التطليق منها لتصرفها برأيها والتمليك يقتضي جوابًا في المجلس فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم أنَّ التخيير وأمرك بيدك توكيل.
الثاني: لا يصح قياس الطلاق على البيع.
الدليل التاسع: لأنَّه تمليك فيبطل بما يدل على الإعراض من قيام أو أخذ في عمل آخر غيره كسائر التمليكات (¬٣).
الرد: تقدم.
الدليل العاشر: خيار تمليك، فكان على الفور، كخيار القبول (¬٤).
الرد: كالذي قبله.
• القول الثاني: لا يختص بالمجلس:
قال به عثمان، وروي عن علي ﵄، وقال به الزهري، وقتادة (¬٥)، والحسن البصري (¬٦)، ومحمد بن نصر المروزي، ونسبه لأبي عبيد القاسم بن سلَّام، وأبي