الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ﵄؛ في الرجل يخير امرأته، قال: «ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» (¬٢).
وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: التخيير على الفور … قول من سمينا من الصحابة ﵃ … ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ﵃، فكان إجماعًا (¬٣).
الرد من وجوه:
الأول: الوارد عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرو ﵃ ضعيف.
الثاني: الصحابة ﵃ لم يفرقوا بين التخيير والتمليك في الحكم وإنَّما يجيبون عن المسألة الخاصة فابن مسعود ﵁ ذكر اختصاص التمليك بالمجلس وجابر ﵁ ذكر اختصاص التخيير بالمجلس.
الثالث: هذه من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃.
الدليل السابع: قال الإمام الشافعي: لو قال لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك … لا أعلم خلافًا أنَّها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعًا لذلك أنَّ