Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 671

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المطلقين
  4. القول الأول يختص بالمجلس

تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا» (¬١).

الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ﵄؛ في الرجل يخير امرأته، قال: «ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: التخيير على الفور … قول من سمينا من الصحابة ﵃ … ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ﵃، فكان إجماعًا (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: الوارد عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرو ﵃ ضعيف.

الثاني: الصحابة ﵃ لم يفرقوا بين التخيير والتمليك في الحكم وإنَّما يجيبون عن المسألة الخاصة فابن مسعود ﵁ ذكر اختصاص التمليك بالمجلس وجابر ﵁ ذكر اختصاص التخيير بالمجلس.

الثالث: هذه من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃.

الدليل السابع: قال الإمام الشافعي: لو قال لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك … لا أعلم خلافًا أنَّها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس وتحدث قطعًا لذلك أنَّ

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 671 (SanadKitab #30001, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.