Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 674

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المطلقين
  4. القول الثاني لا يختص بالمجلس

الرد من وجهين:

الأول: لا يقع الطلاق باختيارهن إنَّما بطلاق النبي ﷺ (¬١).

الثاني: النبي ﷺ جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك إذا خير امراته في المجلس وبعده فلها الخيار (¬٢) على الصحيح.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا».

وجه الاستدلال: فرقة المعتقة تحت عبد لا تختص بالمجلس فكذلك التخيير والتمليك (¬٣).

الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.

الدليل الثالث: عن أبي الحَلَال العتكي، أنَّه وفد على عثمان ﵁ فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: «هُوَ بِيَدِهَا» (¬٤).

وجه الاستدلال: ظاهر قول عثمان ﵁ «هُوَ بِيَدِهَا» عدم اختصاصه بالمجلس والله أعلم.

الدليل الرابع: عن علي ﵁؛ في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ» (¬٥).

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة متى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 674 (SanadKitab #30001, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.