Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 678

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟
  4. القول الثالث طلقة رجعية

وجه الاستدلال: يرى علي ﵁ أنَّ التخيير يقع طلقة رجعية ولو اختارت زوجها.

الرد: تأتي له رواية أخرى توافق جمهور الصحابة ﵃ أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التخيير.

الدليل الثاني: عن زيد بن ثابت ﵁، أنَّه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر مرسل.

الجواب: أثر زيد بن ثابت ﵁ جاء من مرسل إبراهيم النخعي والشعبي وليس فيهما بيان نوع الطلقة وجاء من مرسل الحسن البصري وفيه أنَّه طلقة رجعية فوقوع الطلقة من غير تحديد نوعها ثابت بمجموع روايات الأثر والله أعلم.

الثاني: تقدمت عنه رواية أنَّه طلقة بائنة وتأتي عنه رواية أخرى توافق جمهور الصحابة ﵃ أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الثالث: عن قتادة، أنَّ ابن عمر ﵄ قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (¬٢).

الرد: الأثر ضعيف والثابت عنه عدم وقوع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الرابع: التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها كسائر كنايات الطلاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 678 (SanadKitab #30001, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.