Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 679

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق

الرد: رسول الله ﷺ لما اختاره أزواجه، لم يقل وقع عليكن طلقة، ولم يراجعهن (¬١).

الدليل الخامس: التخيير تمليك، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: تقديم ترجيح أنَّهما توكيل.

الثاني: لو كان تمليكًا لكان بائنًا؛ لأنَّ الرجعية لا تملك نفسها.

الثالث: على القول بأنَّه تمليك تملكه الزوجة، كما كان الزوج يملكه، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه (¬٣).

• القول الرابع: لا يقع الطلاق:

بمجرد التمليك والتخيير قال به عمر، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت، وروي عن أبي هريرة ﵃، وقال به أبان بن عثمان يأتي، ومسروق (¬٤)، وسعيد ابن المسيب (¬٥)، والزهري (¬٦)، ومكحول (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 679 (SanadKitab #30001, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.