Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 684

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق

الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (¬١).

الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت ﵁، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.

الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة ﵃ أولى.

الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد ﵁ في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (¬٣).

وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.

الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵄ سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ» (¬٤).

وجه الاستدلال: الذي قبله.

الجواب: لا يصح عن أبي هريرة ﵁.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 684 (SanadKitab #30001, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.