الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (¬١).
الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت ﵁، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.
الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة ﵃ أولى.
الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد ﵁ في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (¬٣).
وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.
الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵄ سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ» (¬٤).
وجه الاستدلال: الذي قبله.
الجواب: لا يصح عن أبي هريرة ﵁.