وذهب بعض الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق بكتابة كناية الطلاق وتُعُقِب (¬١).
الرابع: الذين يرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة يرون وقوع طلاق الغائب (¬٢) فالظاهر أنَّهم يوجبون التلفظ بالطلاق والله أعلم
• كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة من غير نية الطلاق
إذا كتب الزوج الطلاق كتابة مستبينة وليس في نيته الطلاق فهل يقع الطلاق؟
أهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بالوقوع وقول بعدم الوقوع وقول بالتفريق بين الكتابة المرسومة وغير المرسومة:
• القول الأول: يقع الطلاق:
فإذا كتب الزوج الطلاق وقع بمجرد الكتابة ولو لم ينوِ الطلاق قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (¬٣) وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤) وقول للشافعية (¬٥).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].