Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 692

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الدليل الرابع عشر: التخيير والتمليك تفويض لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضي زوال عصمة ولا بقائها (¬١).

الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بالطلاق فإذا ردته أو اختارت زوجها فلا يقع طلاق بذلك لأنَّهما كناية طلاق فلا بد أن يصدر من المرأة ما يدل على إرادة الطلاق.

• قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت

إذا قالت المرأة بعد التخيير والتمليك قبلت فقط من غير نية الطلاق فأهل العلم لهم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح (¬٢).

الرد: يحمل قولها قبلت مع نيتها الطلاق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو ظاهر كلام الصحابة ﵃، وقال به سفيان الثوري (¬٣)، وعمرو بن دينار (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 692 (SanadKitab #30001, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.