الدليل الرابع عشر: التخيير والتمليك تفويض لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضي زوال عصمة ولا بقائها (¬١).
الرد: هذا محل الخلاف.
الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بالطلاق فإذا ردته أو اختارت زوجها فلا يقع طلاق بذلك لأنَّهما كناية طلاق فلا بد أن يصدر من المرأة ما يدل على إرادة الطلاق.
• قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت
إذا قالت المرأة بعد التخيير والتمليك قبلت فقط من غير نية الطلاق فأهل العلم لهم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به عطاء بن أبي رباح (¬٢).
الرد: يحمل قولها قبلت مع نيتها الطلاق.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو ظاهر كلام الصحابة ﵃، وقال به سفيان الثوري (¬٣)، وعمرو بن دينار (¬٤)،