Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 693

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري (¬١)، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

الدليل الأول: ينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة ﵃ على عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ (¬٦).

الدليل الثاني: اختاري وأمرك بيدك تفويض، فقولها: قبلت ينصرف إلى قبول التفويض، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك أو خيرها فقال: قبلت (¬٧).

الرد: المرأة عاملة لنفسها بخلاف الوكيل.

الجواب: تقدم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 693 (SanadKitab #30001, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.