وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري (¬١)، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
الدليل الأول: ينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة ﵃ على عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ (¬٦).
الدليل الثاني: اختاري وأمرك بيدك تفويض، فقولها: قبلت ينصرف إلى قبول التفويض، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك أو خيرها فقال: قبلت (¬٧).
الرد: المرأة عاملة لنفسها بخلاف الوكيل.
الجواب: تقدم.