الدليل الثالث: اختاري معناه اختاريني أو نفسك فإذا قالت: اخترت فلم تأت بالجواب؛ لأنَّها لم تختر نفسها ولا زوجها فلم يقع فيه شيء (¬١).
الدليل الرابع: المبهم لا يصلح تفسيرًا لمبهم آخر ولا تعيين مع الإبهام (¬٢).
• قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت نفسي
إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فقالت قبلت نفسي ونحو ذلك فأهل العلم لهم في المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه.
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
قال به ابن حزم (¬٣)، ونسبه لداود الظاهري وأصحابه (¬٤)، ويأتي نقاشهم في عدد طلاق التخيير والتمليك ونوعه.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
وهو ظاهر كلام الصحابة ﵃، والسلف من التابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)،