والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وإن كانوا مختلفين في نوع الطلاق وعدده وهي المسألة الآتية وتأتي أدلتهم.
• نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فهذه من المسائل المشكلة عند القائلين بوقوع الطلاق فكثر الخلاف فيها وتعددت الأقوال من لدن الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم فتجد للبعض منهم أكثر من رواية فعلي ﵁ صح عنه روايتان وصح عن زيد بن ثابت ثلاث روايات وسبب ذلك لم يُنَص على حكم المسألة في كتاب الله ولم يصح فيها شيء عن رسول الله ﷺ فالمسألة يتنازعها أكثر من باب من أبواب العلم فهل هي من باب الوكالة أو التمليك أو كناية طلاق أو لغو من الكلام لا يترتب على حكم.
قال أبو المعالي الجويني: هذه المسألة مشهورة في أصحاب رسول الله ﷺ وهي