Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 695

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وإن كانوا مختلفين في نوع الطلاق وعدده وهي المسألة الآتية وتأتي أدلتهم.

• نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فهذه من المسائل المشكلة عند القائلين بوقوع الطلاق فكثر الخلاف فيها وتعددت الأقوال من لدن الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم فتجد للبعض منهم أكثر من رواية فعلي ﵁ صح عنه روايتان وصح عن زيد بن ثابت ثلاث روايات وسبب ذلك لم يُنَص على حكم المسألة في كتاب الله ولم يصح فيها شيء عن رسول الله ﷺ فالمسألة يتنازعها أكثر من باب من أبواب العلم فهل هي من باب الوكالة أو التمليك أو كناية طلاق أو لغو من الكلام لا يترتب على حكم.

قال أبو المعالي الجويني: هذه المسألة مشهورة في أصحاب رسول الله ﷺ وهي

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 695 (SanadKitab #30001, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.