Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 696

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الأول القضاء ما قضت به

ملتطم خلافهم ﵃ (¬١)

وقال ابن رشد: اختلف الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين وفقهاء المسلمين فيمن ملك امرأته أو خيرها اختلافًا كثيرًا؛ إذ لم يرد في ذلك نص في القرآن يرجع إليه، ولا روي عن النبي ﷺ في ذلك أثر يعول عليه (¬٢).

• القول الأول: القضاء ما قضت به:

فإذا خيرها أو ملكها أمرها فالقضاء ما قضت واحدة أو أكثر وهو رأي عثمان بن عفان ﵁، وفضالة بن عبيد ﵁، ومعاوية، ورواية عن علي ﵁، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، وقال به سعيد بن المسيب (¬٣)، والزهري (¬٤)، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (¬٥)، وهو رواية عن الحسن البصري (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 696 (SanadKitab #30001, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.