Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 699

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الأول القضاء ما قضت به

يسألون عنه.

الثاني: هذه رواية عن علي ﵁ من ثلاث روايات أمَّا عثمان ﵁ فمحفوظ عنه لكن خالفه عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة ﵃ وأثر فضالة بن عبيد ﵁ ضعيف.

الدليل الرابع: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنَّ رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا، فسأل ابن عمر ﵄، فقال: «مَا اسْمُكَ؟» قال: مَهْر قال: «مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ» (¬١).

وجه الاستدلال: جعل ابن عمر ﵄ القضاء ما قضت في أمرك بيدك (¬٢).

الرد: هذا في غير المناكرة ويأتي قوله: «إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا».

الدليل الخامس: عن الحسن، أنَّ رجلًا خرج من عند أهله، وهو لا ينكر منهم شيئًا، فوجد امرأته فقالت: لو أنَّ الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال الرجل: فنعم، فنعم، فارتفعوا إلى أبي موسى الأشعري ﵁ فأخبروه بقصتهم، فقال أبو موسى ﵁: «ذَاكَ بِكَ، ذَاكَ بِكَ» (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر مرسل.

الثاني: ليس فيه النص على أنَّ القضاء ما قضت فهو يحتمله وغيره.

الدليل السادس: عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة قال: قضى معاوية ﵁ في أمرك بيدك» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 699 (SanadKitab #30001, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.