يسألون عنه.
الثاني: هذه رواية عن علي ﵁ من ثلاث روايات أمَّا عثمان ﵁ فمحفوظ عنه لكن خالفه عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة ﵃ وأثر فضالة بن عبيد ﵁ ضعيف.
الدليل الرابع: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنَّ رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثًا، فسأل ابن عمر ﵄، فقال: «مَا اسْمُكَ؟» قال: مَهْر قال: «مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ» (¬١).
وجه الاستدلال: جعل ابن عمر ﵄ القضاء ما قضت في أمرك بيدك (¬٢).
الرد: هذا في غير المناكرة ويأتي قوله: «إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا».
الدليل الخامس: عن الحسن، أنَّ رجلًا خرج من عند أهله، وهو لا ينكر منهم شيئًا، فوجد امرأته فقالت: لو أنَّ الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال الرجل: فنعم، فنعم، فارتفعوا إلى أبي موسى الأشعري ﵁ فأخبروه بقصتهم، فقال أبو موسى ﵁: «ذَاكَ بِكَ، ذَاكَ بِكَ» (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: الأثر مرسل.
الثاني: ليس فيه النص على أنَّ القضاء ما قضت فهو يحتمله وغيره.
الدليل السادس: عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة قال: قضى معاوية ﵁ في أمرك بيدك» (¬٤).