الأول: جاء عن معاوية ﵁ مرة ومرة عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة.
الجواب: لا يمنع أن يكون الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة تارة يفتي به من قبل نفسه وتارة يرويه عن معاوية ﵁.
الرد: مخرج الأثر واحد فمداره على ابن شهاب.
الثاني: ليس في الأثر نوع الفرقة.
الدليل السادس: أمرك بيدك اسم جنس مضاف، فيتناول جميع أمرها ومن ذلك طلاق الثلاث (¬١).
الرد: هذا من النظر حسن لو لم يخالف في ذلك الصحابة ﵄ لا سيما عمر وابن مسعود ﵄.
• القول الثاني: القضاء ما قضت إلا أن يناكرها:
روي عن عمر ﵁ في رواية، وقال به ابنه عبد الله ﵄، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ومروان بن الحكم (¬٢)، وهو مذهب المالكية في التمليك دون التخيير، ويكون رجعيًا إذا كان أقل من ثلاث (¬٣)، وقول لبعض المالكية في التمليك