Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 700

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الثاني القضاء ما قضت إلا أن يناكرها

الرد من وجهين:

الأول: جاء عن معاوية ﵁ مرة ومرة عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة.

الجواب: لا يمنع أن يكون الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة تارة يفتي به من قبل نفسه وتارة يرويه عن معاوية ﵁.

الرد: مخرج الأثر واحد فمداره على ابن شهاب.

الثاني: ليس في الأثر نوع الفرقة.

الدليل السادس: أمرك بيدك اسم جنس مضاف، فيتناول جميع أمرها ومن ذلك طلاق الثلاث (¬١).

الرد: هذا من النظر حسن لو لم يخالف في ذلك الصحابة ﵄ لا سيما عمر وابن مسعود ﵄.

• القول الثاني: القضاء ما قضت إلا أن يناكرها:

روي عن عمر ﵁ في رواية، وقال به ابنه عبد الله ﵄، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ومروان بن الحكم (¬٢)، وهو مذهب المالكية في التمليك دون التخيير، ويكون رجعيًا إذا كان أقل من ثلاث (¬٣)، وقول لبعض المالكية في التمليك

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 700 (SanadKitab #30001, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.