Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 701

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الثاني القضاء ما قضت إلا أن يناكرها

والتخيير (¬١).

الدليل الأول: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ يَقُولُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الأصل أنَّها تملك ما يملكه الزوج فيقع إلا إذا كان له نية فتخصص عموم اللفظ فيناكرها وذلك بأن يحلف أنَّه ما أراد إلا واحدة فلا يقع إلا ما نوى.

الرد من وجهين:

الأول: أفتى ابن عمر ﵄ بأنَّ القضاء ما قضت.

الجواب: يحمل على إذا لم يناكرها الزوج.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 701 (SanadKitab #30001, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.