Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 702

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الثاني القضاء ما قضت إلا أن يناكرها

الثاني: خالف ابن عمر ﵄ جل الصحابة ﵃ فلم يصح فيما أعلم هذا القول إلا عنه ﵁.

الثالث: افتى ابن عمر ﵄ في التمليك لكن ليس في الأثر أنّ التخيير بخلاف ذلك كما ذهب المالكية ففتواه في قضية معينة.

الدليل الثاني: عن عبد الكريم أبي أمية، أنَّ رجلًا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب ﵁، فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر ﵁، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ ﵁ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر لا يصح والثابت عن عمر ﵁ أنَّها طلقة رجعية.

الدليل الثالث: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فقد جعل بيدها ما كان بيده من طلاقها واللفظ يحتمل إرادة واحدة واثنتين وثلاثًا، فإن كانت له نية في ذلك قبلت منه مع يمينه، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت به لأنَّه ظاهر لفظه (¬٢).

الرد: لو نص الزوج على طلاقها ثلاثًا لا يصح على الصحيح (¬٣) لأنَّه غير مأذون به شرعًا فتفويض الطلاق للزوجة في حدود إذن الشارع.

الدليل الرابع: ملكها ولم يرد واحدة ولا أكثر فقد صار بيدها ملك ما كان يملك

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 702 (SanadKitab #30001, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.