الرد: يرى سفيان الثوري والبيهقي أنَّه من قول مسروق وليس من قول ابن مسعود ﵁.
الدليل السادس: القياس على الخيار الطارئ على النكاح كخيار المعتقة وامرأة العنين وتقع الفرقة بائنة بذلك الخيار، فكذا بهذا (¬١).
الرد: قياس مع الفارق ومن ذلك أنَّ الخيار الطارئ تحصل به الفرقة ولو من غير رضا الزوج بخلاف التخيير والتمليك فهو باختياره وموجب الخيار الطارئ نقص في الزوج بخلاف التخيير والتمليك.
الدليل السابع: اختيارها لنفسها لا يتحقق إلا بالبينونة ولو كان له الرجعة لم يكن لذلك فائدة ولا تستلزم الثلاث فليس في اللفظ ما يدل عليها (¬٢).
الرد: تقدم أنَّ الزوج ليس له أن ينيب غيره بأكثر من طلقة.
الدليل الثامن: ليس في التفويض ما ينبئ عن العدد لكن ثبوت اختصاصها بنفسها