Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 708

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الرابع يقع ثلاثا

يتحقق في الطلاق البائن لا الرجعي (¬١).

الرد: تقدم.

• القول الرابع: يقع ثلاثًا:

رواية عن زيد بن ثابت ﵁، وروي عن ابن مسعود ﵁ في رواية، والحسن البصري (¬٢)، وقال به الحكم بن عتيبة (¬٣)، وهو مذهب المالكية في التخيير المطلق للمدخول بها وليس له مناكرتها (¬٤)، وقول لبعض المالكية إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث (¬٥)

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 708 (SanadKitab #30001, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.