Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 710

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الرابع يقع ثلاثا

الدليل الثاني: عن ربيعة وغيره «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ اخْتَارَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ نَفْسَهَا فَكَانَتْ أَلْبَتَّةَ» (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث مرسل فربيعة بن أبي عبد الرحمن تابعي.

الثاني: يخالف حديث عائشة ﵂ «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا»

الدليل الثالث: عن زيد بن ثابت ﵁، أنَّه كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: صح عنه في رواية موافقة عمر ﵄ أنَّه طلقة رجعية فهي أولى من هذه الرواية.

الدليل الرابع: عن مسروق، عن ابن مسعود ﵁، سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري، فسكتت، ثم قال: اختاري، فسكتت، ثم قال لها الثالثة: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، قال: «هِيَ ثَلَاثٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 710 (SanadKitab #30001, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.