Lewati ke konten

شروط الطلاق - الزومان · أحمد الزومان

hlm. 711

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الخامس طلقة رجعية

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجوه:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الثالث: لو كان صحيحًا فالأثر في مسألة إذا كرر الاختيار ثلاثًا وهذه مسألة أخرى.

الدليل الخامس: اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يوافق على أنَّ التخيير لا يتبعض.

الثاني: كما أنَّ لها أن ترد التخيير والتمليك فلها أن تختار طلقة واحدة.

الدليل السادس: خيرها في الخروج من ذمته والانبتات فبلغناها الانبتات وهي الثلاث.

الرد من وجوه:

الأول والثاني: كالذي قبله.

الثالث: لا يملك المخلوق تمليك الثلاث مرة واحدة لأنَّ الشارع لم يملكه إياها على الصحيح.

• القول الخامس: طلقة رجعية:

وهو مذهب عمر، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله ﵃، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت ﵄، وروي عن ابن عباس ﵄، وهو رواية عن الزهري (¬٢)، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 711 (Shamela #30001, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.