Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 716

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الخامس طلقة رجعية

الرد والجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله ﵄ في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الرواية التي وقفت عليها ليس فيها نوع الطلقة.

الدليل السابع: عن ابن عباس ﵄، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ ﵄» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الدليل الثامن: وقوع ما زاد على الواحدة محل خلاف فنجعله طلقة رجعية فالطلقة هي الأقل المتيقن فالأصل بقاء النكاح وجواز الرجعة فيتمسك بالأصل (¬٣).

الدليل التاسع: اختيارها لنفسها يحصل بواحدة، والأصل عدم ما زاد على

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 716 (SanadKitab #30001, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.