الرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله ﵄ في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (¬١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: الرواية التي وقفت عليها ليس فيها نوع الطلقة.
الدليل السابع: عن ابن عباس ﵄، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ ﵄» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: الأثر ضعيف.
الدليل الثامن: وقوع ما زاد على الواحدة محل خلاف فنجعله طلقة رجعية فالطلقة هي الأقل المتيقن فالأصل بقاء النكاح وجواز الرجعة فيتمسك بالأصل (¬٣).
الدليل التاسع: اختيارها لنفسها يحصل بواحدة، والأصل عدم ما زاد على