Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 717

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول السادس لغو لا يقع به طلاق

ذلك (¬١).

الدليل العاشر: لم تطلِّق بلفظ الثلاث، ولا نوت ذلك، فلا تطلق ثلاثًا، كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية (¬٢).

الرد: تقع الفرقة ثلاثًا ببعض الكنايات كالبينونة ولو لم يذكر ثلاثًا.

• القول السادس: لغو لا يقع به طلاق:

قال به ابن حزم (¬٣)، ونسبه لداود الظاهري وأصحابه (¬٤)، ونسبه لعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس ﵃، وهو مذهب طاوس بن كيسان، ورواية عن عطاء بن أبي رباح ويأتي، وهو مذهب المالكية إذا خير المدخول بها تخييرًا مطلقًا فاختارت أقل من ثلاث (¬٥).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا».

وجه الاستدلال: دل الحديث أنَّ التخيير ليس له تأثير في الطلاق (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: كان تخييرًا بين الدنيا فيفارقهن بالطلاق أو الآخرة بالبقاء معه والصبر على الفقر فاخترن الآخرة (¬٧).

الثاني: تقدم استدلال البعض بهذا الحديث أنَّ الفرقة لا تقع باختيار الزوجة زوجها.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 717 (SanadKitab #30001, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.